الشيخ عزيز الله عطاردي

9

مسند الإمام الصادق ( ع )

فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا . 17 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فقال هي سوى الزكاة إن الزكاة علانية غير سر . 18 - الصدوق : روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اللّه عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن اللّه عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة . 19 - عنه روى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السّلام أرأيت قول اللّه عز وجل « إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السّبيل فريضة من اللّه » أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف . فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال زرارة قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف . فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا تكون فريضة فرضها اللّه عز وجل ولا يوجد لها أهل قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات .